المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم رقم 2231 المذكور اعلاه على الوجه الاتي: "يكون اسم هذه المصلحة" مصلحة مياه رشعين" الباقي بدون تعديل
مرسوم Decree No. 7396 14/11/1946
مادة 1: عدلت الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم رقم 2231 المذكور اعلاه على الوجه الاتي: "يكون اسم هذه المصلحة" مصلحة مياه رشعين" الباقي بدون تعديل
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام