المادة 1
مادة 1: يجري اختيار الكتبة المساعدين لمراقبي الدخل من بين موظفي الدولة الذين ينجحون في مسابقة تحدد شروطها بموجب قرار من وزير المالية.
مرسوم Decree No. 7391 14/11/1946
مادة 1: يجري اختيار الكتبة المساعدين لمراقبي الدخل من بين موظفي الدولة الذين ينجحون في مسابقة تحدد شروطها بموجب قرار من وزير المالية.
مادة 2: ان وزير المالية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود