المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد الطيور الحية والمذبوحة على انواعها والبيض والريش والاقفاص الفارغة المختصة بنقلها من البلاد الفلسطينية الى اراضي الجمهورية اللبنانية حتى اعلان زوال مرض طاعون الطيور"نيو كاسيل" من تلك البلاد.
قرار Decision No. 3511 15/11/1946
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد الطيور الحية والمذبوحة على انواعها والبيض والريش والاقفاص الفارغة المختصة بنقلها من البلاد الفلسطينية الى اراضي الجمهورية اللبنانية حتى اعلان زوال مرض طاعون الطيور"نيو كاسيل" من تلك البلاد.
مادة 2: تتخذ قوى الامن في الحدود التدابير اللازمة لمنع اختلاط طيور القرى اللبنانية مع طيور القرى الفلسطينية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الثاني 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا