All legislation

قرار Decision No. 3511 15/11/1946

منع استيراد الطيور الحية والمذبوحة من فلسطين

Type
قرار · Decision
Number
3511
Date
15/11/1946
Official Gazette
Issue 47, 20/11/1946, p. 1220-1221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3511 تاريخ 15/11/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد الطيور الحية والمذبوحة على انواعها والبيض والريش والاقفاص الفارغة المختصة بنقلها من البلاد الفلسطينية الى اراضي الجمهورية اللبنانية حتى اعلان زوال مرض طاعون الطيور"نيو كاسيل" من تلك البلاد.

المادة 2

مادة 2: تتخذ قوى الامن في الحدود التدابير اللازمة لمنع اختلاط طيور القرى اللبنانية مع طيور القرى الفلسطينية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا