المادة 1
مادة 1: يفرض التلقيح الاجباري ضد حمى التيفوئيد على تلامذة المدارس وعلى الاهلين التي ترى وزارة الصحة لزوم تلقيحهم عند انتشار وباء.
مرسوم Decree No. 7400 16/11/1946
مادة 1: يفرض التلقيح الاجباري ضد حمى التيفوئيد على تلامذة المدارس وعلى الاهلين التي ترى وزارة الصحة لزوم تلقيحهم عند انتشار وباء.
مادة 2: يمنع منعا باتا استعمال مياه الخدمة المنزلية ونفايات المراحيض والاقذار على اختلافها لري المزروعات او تسميدها
مادة 3: تتلف جميع المزروعات التي تسقى بمياه الخدمة المنزلية والمسمدة بالنفايات والاقذار.
مادة 4: تعاقب المخالفات لاحكام هذا المرسوم وبالعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات .
مادة 5: ان وزراء العدلية والداخلية والصحة والاسعاف العام والتربية الوطنية مكلفون بتنفيذ احكام هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: مجيد ارسلان