All legislation

قرار Decision No. 540 09/09/1980

تعيين الحدين الاعلى والادنى لمعدلات الاستهلاك الصناعي للمجموعات الحرارية

Type
قرار · Decision
Number
540
Date
09/09/1980
Official Gazette
Issue 47, 20/11/1980, p. 1217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 540 تاريخ 09/09/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد معدلات الاستهلاك الصناعي القصوى والدنيا الواجب تطبيقها على المجموعات الحرارية عند حساب الارباح الخاضعة لضريبة الدخل كما يلي: للاستهلاك للاستهلاك المجموعات الحرارية (ديزل) 6 % 10 % المجموعات الحرارية البخارية 6 % 10 %

المادة 2

مادة 2: يلغى معدل الاستهلاك المحدد للمجموعات الحرارية بموجب القرار رقم (74) تاريخ 23/1/1959

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايلول 1980 وزير المالية علي الخليل