المادة 1
مادة 1: تحدد معدلات الاستهلاك الصناعي القصوى والدنيا الواجب تطبيقها على المجموعات الحرارية عند حساب الارباح الخاضعة لضريبة الدخل كما يلي: للاستهلاك للاستهلاك المجموعات الحرارية (ديزل) 6 % 10 % المجموعات الحرارية البخارية 6 % 10 %
قرار Decision No. 540 09/09/1980
مادة 1: تحدد معدلات الاستهلاك الصناعي القصوى والدنيا الواجب تطبيقها على المجموعات الحرارية عند حساب الارباح الخاضعة لضريبة الدخل كما يلي: للاستهلاك للاستهلاك المجموعات الحرارية (ديزل) 6 % 10 % المجموعات الحرارية البخارية 6 % 10 %
مادة 2: يلغى معدل الاستهلاك المحدد للمجموعات الحرارية بموجب القرار رقم (74) تاريخ 23/1/1959
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايلول 1980 وزير المالية علي الخليل