The whole text

قرار رقم 161 تاريخ 24/10/1980 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تتولى المديرية العامة للاقتصاد والتجارة ادارة اعمال احتساب ودفع قيمة الدعم المقرر لاصحاب الافران العربية والفرنجية, وذلك على اساس الفرق بين سعر الغاز اويل المحدد بالقرار رقم 128 تاريخ 24 ايار 1979 والسعر المحدد بالقرار رقم 240 تاريخ 15 تشرين الثاني 1979 الصادرين عن وزير الصناعة والنفط وبمعدل عشرين ليتر من مادة الغاز اويل لكل مئة كيلوغرام من الدقيق المستعمل فعلا في صناعة الخبز.

المادة 1 من قرار رقم 161 تاريخ 24/10/1980 https://lebaneselegislation.com/law/195504/article/1/