All legislation

قرار Decision No. 77 11/10/1980

تفويض كاتب بلدية بدنايل السيد مهدي جليل سليمان ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
11/10/1980
Official Gazette
Issue 47, 20/11/1980, p. 1216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 11/10/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض كاتب بلدية بدنايل السيد مهدي جليل سليمان بالصلاحيات التالية: 1 توجيه الانذارات للمخالفين ضمن النطاق البلدي 2- توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الدوائر والاهلين 3- الاشراف على تنفيذ الاشغال في البلدية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بدنايل في 11/10/1980 قائمقام بعلبك القائم باعمال بلدية بدنايل مصطفى الاسير