All legislation

قرار Decision No. 17 20/10/1980

تفويض كاتب بلدية حربتا ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
20/10/1980
Official Gazette
Issue 47, 20/11/1980, p. 1216-1217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 20/10/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض كاتب بلدية حربتا السيد مهدي حسين المولى بالصلاحيات التالية: 1- توجيه الانذارات للمخالفين ضمن النطاق البلدي 2 توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الدوائر والاهلين 3- الاشراف على تنفيذ الاشغال في البلدية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

20/10/1980 قائم مقام بعلبك القائم باعمال بلدية حربتا مصطفى الاسير