المادة 1
مادة 1: يفوض كاتب بلدية حربتا السيد مهدي حسين المولى بالصلاحيات التالية: 1- توجيه الانذارات للمخالفين ضمن النطاق البلدي 2 توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الدوائر والاهلين 3- الاشراف على تنفيذ الاشغال في البلدية
قرار Decision No. 17 20/10/1980
مادة 1: يفوض كاتب بلدية حربتا السيد مهدي حسين المولى بالصلاحيات التالية: 1- توجيه الانذارات للمخالفين ضمن النطاق البلدي 2 توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الدوائر والاهلين 3- الاشراف على تنفيذ الاشغال في البلدية
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
20/10/1980 قائم مقام بعلبك القائم باعمال بلدية حربتا مصطفى الاسير