المادة 1
مادة 1: توضع سنويا, لرجال الضابطة الجمركية, تقديرات وعلامات تعبر عن اوضاعهم المسلكية, وتدون على مطبوعة خاصة تضعها مديرية الجمارك العامة, وتؤخذ هذه التقديرات والعلامات بعين الاعتبار في كل ما يتعلق باوضاع هذه العناصر.
قرار Decision No. 127 25/10/1980
مادة 1: توضع سنويا, لرجال الضابطة الجمركية, تقديرات وعلامات تعبر عن اوضاعهم المسلكية, وتدون على مطبوعة خاصة تضعها مديرية الجمارك العامة, وتؤخذ هذه التقديرات والعلامات بعين الاعتبار في كل ما يتعلق باوضاع هذه العناصر.
مادة 2: توضع التقديرات والعلامات المسلكية اعتبارا من اول تشرين الاول من كل سنة وتقدم الى المديرية العامة في اول كانون الاول.
مادة 3: يعتبر الموظف تابعا لمركز ما ويقدر مع موظفي هذا المركز اذا كان موجودا فيه في اول تشرين الاول من السنة وامضى فيه مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر, والا يعتبر تابعا للمركز السابق الذي امضى فيه مهلة ثلاثة اشهر او اكثر.
مادة 4: يضع التقديرات والعلامات رؤساء الموظف التسلسليون تباعا, بدءا من رئيس الشعبة وحتى المدير العام, اما الموظفون العاملون في دوائر ادارية (عناصر الجهاز الاداري وغيرهم) فتوضع تقديراتهم وعلاماتهم من قبل رؤسائهم الاداريين بالتشاور مع رؤسائهم العسكريين. اما الموظفون العاملون في المجلس الاعلى للجمارك فتوضع تقديراتهم وعلاماتهم المسلكية من قبل رؤسائهم في المجلس الاعلى للجمارك, وتحال الجداول الى المديرية العامة لتدوينها في اضباراتهم الشخصية.
مادة 5: تراعى الدقة والتجرد والسرية في وضع التقديرات والعلامات المسلكية التي يجب ان تبنى على: اخلاقية الموظف , مسلكه الاداري والشخصي, انضباطه وقيافته, مكافاته وعقوباته, مؤهلاته, نشاطه, مبادراته, وضعه الصحي...
مادة 6: توضع تقديرات الرؤساء ثم تلخص بعلامة مسلكية تتراوح ما بين الصفر والعشرين وتقسم هذه العلامة الى الدرجات التالية: 1- من صفر الى 5 (ضمنا) - مسلك سيء 2- اكثر من 5 الى 9 (ضمنا) - مسلك دون المتوسط 3- اكثر من 9 الى 12 (ضمنا) - مسلك مرض 4- اكثر من 12 الى 15 (ضمنا) - مسلك جيد 5- اكثر من 15 الى 18 (ضمنا) - مسلك جيد جدا 6- اكثر من 18 - مسلك ممتاز تدون التقديرات والعلامات في اضبارة كل موظف , ويعول على المعدل الوسطي للعلامة كلما تدعو الحاجة.
مادة 7: عند حصول اختلاف في العلامة يتجاوز ثلاث علامات بين رئيس واخر, تعرض المديرية العامة الامر على المجلس الاعلى للجمارك الذي يبت بالعلامة بصورة نهائية.
مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الاول 1980 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته