All legislation

قرار Decision No. 2149 12/11/1945

تحديد ربح التموين عن البضائع المستوردة من وراء البحار والبلدان المجاورة

Type
قرار · Decision
Number
2149
Date
12/11/1945
Official Gazette
Issue 47, 21/11/1945, p. 921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2149 تاريخ 12/11/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق النسب المئوية المحددة ارباح التموين والمبينة في المادة الرابعة من القرار رقم 1771 تاريخ 22/6/1945 على البضائع لمستوردة من وراء البحار.

المادة 2

مادة 2: يحدد ربح التموين عن البضائع المستوردة من البلدان المجاورة بنسبة خمسين بالمئة (50%) من الرسم الجمركي المستوفى عن هذه البضائع.

المادة 3

مادة 3: تبقى البضائع المستثناة بموجب المادة الثانية من القرار 1771 تاريخ 22/6/45 والقرار رقم 1830 تاريخ 14/7/1945 معفاة من الربح المشار اليه في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1945 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح