المادة 1
مادة 1: سلخت عن دفتر مساحة قريتي شحيم وبرجا, والحقت بدفتر مساحة قرية عين الاسد والشميس العقارات المبينة ارقامها ومساحاتها واسماء مالكيها في دفتر الفرز المرفق بهذا المرسوم (1) والمصدق من مختاري القرى المشار اليها.
مرسوم Decree No. 4284 12/11/1945
مادة 1: سلخت عن دفتر مساحة قريتي شحيم وبرجا, والحقت بدفتر مساحة قرية عين الاسد والشميس العقارات المبينة ارقامها ومساحاتها واسماء مالكيها في دفتر الفرز المرفق بهذا المرسوم (1) والمصدق من مختاري القرى المشار اليها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود