المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
908 العدسات , المواشير, المرايا وغيرها من العناصر البصرية من اية مادة كانت , غير المركبة, باستثناء الاصناف المصنوعة من زجاج غير المشغولة بصريا, صفائح واوراق من مواد متقطبة: آ - المهيأة للتركيب القيمة ب - التي لم يعد ينقصها سوى عملية التحريف بانحناء القيمة ج - وغيرها القيمة 911 العدسات , المواشير, المرايا وغيرها من العناصر البصرية من أية مادة كانت , المركبة المعدة للادوات والاجهزة, باستثناء الاصناف المصنوعة من زجاج غير المشغولة بصريا القيمة
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
دون تعديــــــــل دون تعديــــــــل دون تعديــــــــل دون تعديــــــــل