All legislation

قرار Decision No. 599 12/11/1956

يتضمن التعديل رقم 372 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
599
Date
12/11/1956
Official Gazette
Issue 47, 21/11/1956, p. 966-968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 599 تاريخ 12/11/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

908 العدسات , المواشير, المرايا وغيرها من العناصر البصرية من اية مادة كانت , غير المركبة, باستثناء الاصناف المصنوعة من زجاج غير المشغولة بصريا, صفائح واوراق من مواد متقطبة: آ - المهيأة للتركيب القيمة ب - التي لم يعد ينقصها سوى عملية التحريف بانحناء القيمة ج - وغيرها القيمة 911 العدسات , المواشير, المرايا وغيرها من العناصر البصرية من أية مادة كانت , المركبة المعدة للادوات والاجهزة, باستثناء الاصناف المصنوعة من زجاج غير المشغولة بصريا القيمة

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

دون تعديــــــــل دون تعديــــــــل دون تعديــــــــل دون تعديــــــــل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 1956 العضو الرئيس الامضاء: احسان بيضون الامضاء: موسى مبارك