المادة 1
مادة 1: تعدل الاجرة المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القرار رقم 228 تاريخ 16 ايار سنة 1961 على النحو الآتي: للاختصاصي 1200 غ. ل رسام استنساخ او مقلع صخور 1000 غ. ل
قرار Decision No. 711 08/09/1962
مادة 1: تعدل الاجرة المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القرار رقم 228 تاريخ 16 ايار سنة 1961 على النحو الآتي: للاختصاصي 1200 غ. ل رسام استنساخ او مقلع صخور 1000 غ. ل
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايلول سنة 1962 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1767 تاريخ 26/10/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح