المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 10880 تاريخ 8/12/1959 وتصبح كما يلي: يجب ان تذكر في عقد الشراء ووثائق فتح الاعتماد مواصفات الدقيق وان يقدم المستورد قبل اخراج البضاعة شهادة تحليل تثبت فحص البضاعة عند شحنها من قبل المصدر حسب النواحي المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار على ان لا تؤثر هذه الشهادة في حق الوزارة بالاعتماد فقط على نتيجة التحليل الذي تجريه.