All legislation

قرار Decision No. 847 07/11/1962

تنظيم شؤون التربية الرياضية في المدارس الرسمية

Type
قرار · Decision
Number
847
Date
07/11/1962
Official Gazette
Issue 47, 21/11/1962, p. 1872-1884
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
45
Cite as
قرار رقم 847 تاريخ 07/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنظم شؤون التربية الرياضية وشؤون افراد الهيئة التعليمية الذين يدرسونها, وتحدد علاقاتهم بالمدارس التي يعملون فيها باستثناء مدارس التربية الرياضية وفقا للاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: يقصد بعبارة "معلم التربية الرياضية" كل من يتولى تدريس هذه المادة قانونيا في المدارس الابتدائية والثانوية والمهنية والتقنية ودور المعلمين, من مدرس او معلم او استاذ او مدرب .

المادة 3

مادة 3: يخضع معلم التربية الرياضية للنصوص العامة التي يخضع لها افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية, كل في مرحلة التعليم التي يعمل فيها فيما يخص : 1- بدء العام الدراسي ونهايته. 2-المشاركة في اعمال التسجيل وفي الاعمال التحضيرية. وعليه بصورة خاصة ان يقوم بالاعمال التحضيرية العائدة للمادة التي يدرسها, ومنها اعداد الملاعب والاجهزة والادوات الرياضية, حتى تكون صالحة في بدء السنة المدرسية.

المادة 4

مادة 4: يوقع معلم التربية الرياضية على دفتر الدوام وفقا للنظام المعمول به في المدرسة التي يعمل فيها.

المادة 5

مادة 5: يستفيد معلم التربية الرياضية من ساعات الفراغ وله ان يغادر مركز عمله اثناءها اذا شاء.

المادة 6

مادة 6: المسؤول عن المدرسة (مدير او معلم اول) هو الرئيس المباشر لمعلم التربية الرياضية, وعلى الاخير ان يرجع اليه في كل ما من شأنه ان يؤدي الى حسن سير درس التربية الرياضية.

المادة 7

مادة 7: يكون اتصال معلم التربية الرياضية, او المسؤول عن المدرسة بمصلحة التربية الرياضية والكشفية, بطريق التسلسل, دون المرور بالمديرية او المصلحة التي ترتبط بها المدرسة.

المادة 8

مادة 8: على معلم التربية الرياضية ان يتقيد بجميع التعليمات والمذكرات التي تصدر عن مصلحة التربية الرياضية والكشفية.

المادة 9

مادة 9: على معلم التربية الرياضية, عند غيابه, ان يبلغ فورا المسؤول عن المدرسة او المسؤولين عن المدارس التي يعمل فيها اسباب هذا الغياب وعنوانه وفقا لاحكام نظام الموظفين.

المادة 10

مادة 10: تحدد ساعات عمل معلمي التربية اسبوعيا على الوجه التالي:

ضمن برنامج متوسط النشاط الدروس خارج البرنامج

ــــــــــــــــــــــــــــــــ اولا: الاستاذ 14 ساعة 3 ساعات المعلم 16 ساعة 4 ساعات المدرس ( مركز واحد) 18 ساعة 4 ساعات المدرس ( مركزين) 16 ساعة 4 ساعات

ثانيا: مدرب رتبة اولى بين 12 و 14 ساعة مدرب رتبة ثانية بين 14 و 16 ساعة مدرب رتبة ثالثة بين 16 و 18 ساعة

المادة 11

مادة 11: توزع ساعات النشاط خارج برنامج الدروس والدوام, على السنة المدرسية وفقا للترتيب التالي: الوظيفة من 1/10 من 16/10 من 16/11 من 1/3 من 16/4 الى 15/10 الى 15/11 الى 28/2 الى 15/4 الى30/6

استاذ 4،5 3 - 4،5 6 معلم 6 4 - 6 8 مدرس ( مركز واحد) 6 4 - 6 8 مدرس ( مركزين) 6 4 - 6 8

المادة 12

مادة 12: توزع ساعات عمل المدربين المحددة في المادة العاشرة بمذكرة تصدر عن رئيس مصلحة التربية الرياضية والكشفية.

المادة 13

مادة 13: يبلغ المسؤول عن المدرسة, مصلحة التربية الرياضية والكشفية, نسخة عن برنامج العمل الاسبوعي لمعلم التربية الرياضية, وذلك قبل 25 تشرين الاول.

المادة 14

مادة 14: يتقيد معلم التربية الرياضية بمنهج التعليم الرسمي ويعني بتوزيعه على فصول السنة الدراسية, وعليه ان يدون في دفتر تحضير خاص الدروس اليومية التي سيعطيها في كل صف . ويخضع هذا الدفتر لرقابة المسؤول عن المدرسة وللتفتيش . وعلى المعلم ايضا ان يدون في دفتر آخر العلامات التي يعطيها للتلامذة.

المادة 15

مادة 15: على معلم التربية الرياضية تنظيم كشوف الاستعداد الجسماني المنصوص عليها في مناهج التعليم الملحقة بالمراسيم رقم 6998 (ابتدائي) و6999 (ابتدائي عالي) و7001 (ثانوي) تاريخ 1/10/1946 لتلامذة السنة الرابعة ابتدائية وما يعلوها, وذلك وفقا للنموذج المرفق (رقم 1).

المادة 16

مادة 16: يتعمد المسؤول عن المدرسة ابعاد ساعات التربية الرياضية ما امكن عن موعد طعام الغداء, فلا يخصص في مطلق الاحوال الدرس الخاص (الاول بعد الظهر) لتدريس هذه المادة, وعليه ان يخصص لمعلم التربية الرياضية عددا من الدروس السادسة يوازي متوسط ساعات النشاط المقرر له خارج اوقات الدوام في المادة العاشرة. تؤخذ موافقة المدير العام للتربية الوطنية عند كل مخالفة لاحكام هذه المادة يضطر اليه المسؤولون عن دور المعلمين والمدارس الثانوية والمدارس المهنية والتقنية على ان تبين بوضوح لاسباب الداعية الى ذلك.

المادة 17

مادة 17: تعتمد في توزيع دروس معلم التربية الرياضية في البرنامج الاسبوعي ونشاطه خارج الدوام المبادىء التالية:

اولا- معلم يعمل في مدرسة واحدة

ـــــــــــــــــــــــــ 1- توزع الدروس قدر المستطاع بالتساوي على ايام العمل دون استثناء.

2- يفرق بين ساعتي التربية الرياضية المخصصتين لكل صف بيوم واحد على الاقل.

3- تعطى الصفوف التي يتناولها النشاط خارج الدوام حصصا متساوية, وتعطى الافضلية للفرق المشتركة في الدورات الرياضية وللاعداد للحفلة الرياضية ولصف الشهادة التكميلية.

ثانيا- معلم يعمل يوم واحد خارج مركز عمله الاساسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يكون هذا اليوم غير يوم سبت ولا يطلب فيه من المعلم ان يقوم بنشاط خارج الدوام.

ثالثا- معلم يعمل يومين خارج مركز عمله الاساسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- يفصل اليومان عن بعضهما بيوم واحد غير الجمعة او الاحد.

2- يتناول الدرس في اليومين نفس الصفوف .

3- تخصص ساعات النشاط لنفس الصفوف التي يقوم بتدريسها, اذا كان يشملها النشاط خارج الدوام, وتكون هذه الساعات في يوم او في يومين, وتعطى الافضلية للفرق المشتركة في الدورات الرياضية وللاعداد للحفلة الرياضية ولصف الشهادة التكميلية.

المادة 18

مادة 18: على المسؤول عن المدرسة ان يبلغ مصلحة التربية الرياضية فورا, ما يطرأ على عدد صفوف مدرسته من زيادة او نقصان.

المادة 19

مادة 19: يشترك جميع التلامذة في درس التربية الرياضية ولا يعفى احد منه الا بناء على تقرير من طبيب رسمي يحدد العلة والاسباب المانعة والمدة المقدرة للشفاء

المادة 20

مادة 20: يشمل النشاط الرياضي في المدرسة: 1- اقامة المباريات بين فرق الصف الواحد. 2- اقامة المباريات بين فرق الصفوف ومنتخباتها. 3- اقامة المباريات بين منتخبات المدارس المتقاربة. 4- الاشتراك في الدورات الرياضية الرسمية. 5- اقامة حفلة رياضية في نهاية السنة المدرسية. 6- نشاط الجمعية الرياضية (ينظم بقرار خاص ).

المادة 21

مادة 21: تحدد مصلحة التربية الرياضية والكشفية الخطوط الكبرى لانواع ومدى النشاط الرياضي خارج الدوام, الذي يتناول السنة الثالثة ابتدائية وما يعلوها, وعلى معلم التربية الرياضية ان يضع برنامجا تفصيليا لهذا النشاط يرسله الى المصلحة المذكورة قبل 25 تشرين الاول.

المادة 22

مادة 22: تؤخذ موافقة اولياء التلامذة, افراد الفرق الرياضية, الذين ينتقلون الى خارج المدرسة للاشتراك في مباريات رياضية.

المادة 23

مادة 23: يؤمن المسؤول عن المدرسة الاشراف على تنفيذ برنامج النشاط الرياضي خارج برامج الدروس ومراقبته.

المادة 24

مادة 24: تعين بقرار يصدر عن المدير العام للتربية الوطنية بناء على اقتراح رئيس مصلحة التربية الرياضية والكشفية في مطلع كل سنة دراسية لجنة في كل محافظة مؤلفة من خمسة معلمين على الاقل وسبعة على الاكثر, مهمتها وضع برنامج نشاط رياضي خاص بمدارس المحافظة, وتنفيذه. يعرض المشروع قبل تنفيذه لموافقة رئيس مصلحة التربية الرياضية والكشفية, خلال النصف الثاني من شهر تشرين الثاني.

المادة 25

مادة 25: على المسؤول عن المدرسة ان يؤمن مستودعا خاصا او مكانا محفوظا للادوات الرياضية.

المادة 26

مادة 26: معلم التربية الرياضية مسؤول عن صيانة الملاعب الرياضية في المدرسة واجهزتها وادواتها. فعلية بهذه الصفة ابلاغ المسؤول عن المدرسة عن كل عطل يطرأ على الملاعب والاجهزة وعن الادوات الرياضية المستهلكة وما يحتاجه منها.

المادة 27

مادة 27: يمسك المسؤول عن كل مدرسة تتسلم ادوات رياضية سجلا لقيد هذه الادوات يحوي المعلومات السنوية التالية: 1- انواع الادوات الرياضية. 2- عدد المسلم منها للمدرسة. 3- عدد المستهلك من كل نوع. 4- حالة الموجود منها والمدور الى السنة التالية. ويكون هذا السجل وفقا للنموذج المرفق (رقم 2).

المادة 28

مادة 28: على معلم التربية الرياضية ان يتقدم في نهاية السنة الدراسية من مصلحة التربية الرياضية والكشفية, بطريقة التسلسل, بطلب الاجهزة والادوات الرياضية التي يحتاجها في السنة المدرسية المقبلة, ويكون الطلب وفقا للنموذج المرفق (رقم 3).

المادة 29

مادة 29: يجب ان يلبس التلامذة اثناء درس التربية الرياضية لباسا رياضيا خاصا مؤلفا من: - حذاء خفيف , سروال قصير, قميص دون اكمام (للصبيان). - حذاء خفيف , سروال قصير مع او بدون تنورة, قميص قبة عالية دون اكمام (للبنات ) ويسمح في الايام الباردة بارتداء كنزة من الصوف .

المادة 30

مادة 30: يجب على معلم التربية الرياضية ان يلبس اثناء تدريس التربية الرياضية, لباسا رياضيا خاصا مؤلفا من: - حذاء خفيف , سروال طويل, قميص (للمعلمين) - حذاء خفيف , سروال او تنورة, قميص (للمعلمات ) ويسمح في الايام الباردة بارتداء كنزة من الصوف .

المادة 31

مادة 31: على معلم التربية الرياضية بالاضافة الى الواجبات المنصوص عليها في نظام الموظفين ان:

1- يعتمد عنصر التشويق في دروسه

2- يعد مسبقا مكان اللعب والادوات التي سيستعملها في الدرس , ويؤمن جلبها واعادتها الى المكان المخصص لها.

3- يتخذ الاحتياطات الكافية لدرء خطر الادوات الرياضية الخطرة عن التلامذة اثناء الدرس .

4- يجعل علبة او حقيبة الاسعافات الاولية في متناوله, فيعمد فورا الى اسعاف المصاب من التلامذة, وعليه اذا كانت الاصابة شديدة, ان يؤمن الاشتراك مع المسؤول عن المدرسة, نقل المصاب الى اقرب طبيب او مركز اسعاف , وعليه في مثل هذه الحالات ان يضع تقريرا عن الحادث يحدد فيه المسؤول ان كان هنالك مسؤول تسبب الحادث عنه او عن اهماله.

المادة 32

مادة 32:

يحظر على معلم التربية الرياضية اثناء الدرس ان:

1- يترك صفة لاي سبب لا تقره ادارة المدرسة.

2- يقبل تلميذا متأخرا عن موعد الدرس الا بموافقة ادارة المدرسة.

3- ينصرف عن التدريس لاي امر آخر.

4- يدخن اثناء الدرس .

5- يجلس اثناء الدرس الا لعلة مرضية.

6- ينزل عقوبة جسدية بأحد التلامذة او يوجه اليه الاهانة.

المادة 33

مادة 33: تعد مصلحة التربية الرياضية في مطلع العطلة الصيفية لائحة بالمدارس التي تحتاج معلمين للتربية الرياضية تعطى فيها الافضلية للمدارس التي فيها ملاعب رياضية او ساحات كبيرة وللمدارس الكبرى وخاصة التكميلية منها, وتعرض هذه اللائحة لموافقة المدير العام للتربية الوطنية. وتعطى الافضلية في انتقاء المراكز للمعلمين الجدد من خريجي مدرسة التربية الرياضية وفقا لتسلسلهم في النجاح بعد ان تؤخذ مراكز اقامتهم الاصلية بعين الاعتبار.

المادة 34

مادة 34: على المعلم المعين ان يبلغ مصلحة التربية الرياضية والكشفية بالتسلسل تاريخ التحاقه بمركز عمله ومباشرته العمل.

المادة 35

مادة 35: يجرى النقل خلال العطلة الصيفية وتراعى فيه الامور التالية:

1- مقتضيات المصلحة العامة او مصلحة المدرسة

2- اقدمية المعلم في الخدمة 3- كفاءته

4- وضعه العائلي (متزوج يعمل زوجه في مركز غير مركز عمله, اولاده الاشخاص الذين يعيلهم)

5- حالته الصحية

6- مقر اقامته.

ويجرى النقل الطارىء خلال السنة الدراسية للاسباب التالية:

1- مقتضيات المصلحة العامة او مصلحة المدرسة.

2- المخالفات المسلكية.

3- اعتبار المعلم غير مرغوب فيه في المدرسة لاسباب او اعتبارات جدية.

4- تبادل رضائي بين معلمين.

المادة 36

مادة 36: تعطى الافضلية في الالحاق بعد اخذ احكام المادة السابقة بعين الاعتبار للمعلمين المعادين الى العمل او العائدين اليه بعد:

1- مرض او انتداب او توقيف عن العمل اقترن بالبراءة.

2- تخصص او تدرب او وضع خارج الملاك.

3- استيداع او اجازة لاشغال خاصة.

4- بعد توقيف عن العمل اقترن بعقوبة من الدرجة الاولى.

5- بعد توقيف عن العمل اقترن بعقوبة من الدرجة الثانية.

المادة 37

مادة 37: على المعلم المنقول ان يلتحق بمركز عمله خلال المهلة المحددة لذلك وعليه ان يبلغ مصلحة التربية الرياضية والكشفية بالتسلسل ما يلي: 1- مغادرته مركز عمله السابق. 2- مباشرته العمل في المركز الجديد.

المادة 38

مادة 38: تقدم طلبات النقل قبل نهاية السنة الدراسية وفقا للنموذج المرفق (رقم 4).

المادة 39

مادة 39: توقع جداول رواتب معلم التربية الرياضية من قبل المسؤول عن المدرسة او المسؤولين عن المدارس التي يعمل فيها.

المادة 40

مادة 40: يمكن للمسؤول عن المدرسة عند اعداد برنامج الدروس الاسبوعي ان يجمع شعبتين من صف واحد او صفين منهج التربية الرياضية فيهما واحد, شريطة ان لا يتعدى عدد التلامذة فيها 35 تلميذا.

المادة 41

مادة 41: ان الاشتراك في مراكز التدريب الرياضية هو من اصل المهمة التربوية التي يضطلع بها معلم التربية الرياضية وكل من يتخلف دون عذر مشروع عن الاشتراك في مركز تدريبي دعي اليه يعتبر مهملا واجباته المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية.

المادة 42

مادة 42: ان معلم التربية الرياضية هو من نواة الحركة الرياضية في المكان الذي يعمل فيه, فعليه بهذه الصفة ان يسهم في النشاط الرياضي خارج المدرسة ما وسعه ذلك.

المادة 43

مادة 43: تجرى على معلم التربية الرياضية مرة كل ثلاثة اشهر, في موعد يحدده المسؤول عن مختبر المراقبة الطبية الرياضية الاختبارات المنصوص عليها في المادة 38 من المرسوم التنظيمي رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتنظم له بطاقة شخصية.

المادة 44

مادة 44: كل من يتخلف عن القيام بواجباته المنصوص عليها في المواد السابقة يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

المادة 45

مادة 45: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: كامل الاسعد