المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 8046 تاريخ 15 تشرين الثاني سنة 1961.
مرسوم Decree No. 11121 14/11/1962
مادة 1: الغي المرسوم رقم 8046 تاريخ 15 تشرين الثاني سنة 1961.
مادة 2: تعلن منطقة درس منطقة زغرتا المحددة بالخط الاحمر المتقطع على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 2000/1
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط