المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 8045 تاريخ 15 تشرين الثاني سنة 1961
مرسوم Decree No. 11120 14/11/1962
مادة 1: الغي المرسوم رقم 8045 تاريخ 15 تشرين الثاني سنة 1961
مادة 2: يتناول المطعم التنظيم المنصوص عنه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 منطقة زغرتا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط