المادة 1
مادة 1: تمنح شركة توزيع المواد البترولية ومشتقاتها (جيركو) وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية للمواد التالية: فيول اويل, مازوت , كاز, كاز طيران, بنزين, اسفلت , زيوت سيارات وزيت الصويا, وذلك في الخزانات المرقمة A B C D وفي خزان بدون رقم للكاز, من منشآتها الكائنة في العقارات رقم 86 , 110 و429 من منطقة وطى عمارة شلهوب العقارية.