المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 31/اد تاريخ 24/01/1968 المتعلق بشروط سير السيارات المجهزة بلوحات تجربة بحيث يضاف اليها ما يلي: - منطقة النبطية: النبطية - صيدا النبطية - صور النبطية - مراكز اقضية النبطية - ويسمح للسيارات التي تحمل لوحات تجربة بالتجول في مسافة لا تتجاوز العشرة كيلو مترات عن مركز الشركة او المؤسسة التي تسلم لوحات التجربة في المناطق الغير محددة بالقرار, والباقي دون تعديل