All legislation

علم وخبر Notice of association No. 248 08/11/1991

تعديل القرار رقم 31/اد تاريخ 24/01/1968 المتعلق بشروط سير السيارات المجهزة بلوحات تجربة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
248
Date
08/11/1991
Official Gazette
Issue 47, 21/11/1991, p. 863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 248 تاريخ 08/11/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 31/اد تاريخ 24/01/1968 المتعلق بشروط سير السيارات المجهزة بلوحات تجربة بحيث يضاف اليها ما يلي: - منطقة النبطية: النبطية - صيدا النبطية - صور النبطية - مراكز اقضية النبطية - ويسمح للسيارات التي تحمل لوحات تجربة بالتجول في مسافة لا تتجاوز العشرة كيلو مترات عن مركز الشركة او المؤسسة التي تسلم لوحات التجربة في المناطق الغير محددة بالقرار, والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 1991 وزير الداخلية اللواء الركن سامي الخطيب