قرار Decision No. 128 23/10/1991
مادة 1: ينشأ مركز للاحراج في بلدة الباروك
مادة 2:
يلحق بهذا المركز حراس ومراقبو ومفتشو احراج بموجب قرار لاحق يصدره وزير الزراعة.
مادة 3:
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/10/1991 وزير الزراعة محسن دلول