All legislation

قرار Decision No. 128 23/10/1991

يتعلق بانشاء مركز احراج في الباروك

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
23/10/1991
Official Gazette
Issue 47, 21/11/1991, p. 876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 23/10/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز للاحراج في بلدة الباروك

المادة 2

مادة 2:

يلحق بهذا المركز حراس ومراقبو ومفتشو احراج بموجب قرار لاحق يصدره وزير الزراعة.

المادة 3

مادة 3:

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/10/1991 وزير الزراعة محسن دلول