المادة 5
مادة 5: تحال الاضبارة الى رئيس لجنة المراقبة المالية في مصلحة الميرة الذي يعهد بدراستها الى احد اعضائها القائم بوظيفة المقرر. وبعد المذاكرة تقترح اللجنة تضمين العجز او ترفض ذلك وعند الاقتضاء تحدد مقدار العجز وتقرر عند اللزوم المطالبة بالفائدة وتعين تاريخ مبدأ هذه العملية.