All legislation

مرسوم Decree No. 3420 15/11/1950

تحديد رسم الشوكولا المستوفى لحساب وزارة الاقتصاد الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
3420
Date
15/11/1950
Official Gazette
Issue 47, 22/11/1950, p. 765-766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3420 تاريخ 15/11/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا للفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 1163 المؤرخ في 10 شباط سنة 1950 يحدد الرسم المنصوص عليه بقانون 31 كانون الثاني سنة 1950 على الشوكولا المستوردة من الخارج بخمسة غروش لبنانية عن كل كيلو.

المادة 2

مادة 2: يتم استيفاء هذا الرسم بواسطة الجمارك لحساب وزارة الاقتصاد الوطني (الموازنة التجارية) اعتبارا من تاريخ تطبيق التعرفة الجمركية النوعية على هذا الصنف .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس