المادة 1
مادة 1: خلافا للفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 1163 المؤرخ في 10 شباط سنة 1950 يحدد الرسم المنصوص عليه بقانون 31 كانون الثاني سنة 1950 على الشوكولا المستوردة من الخارج بخمسة غروش لبنانية عن كل كيلو.
مرسوم Decree No. 3420 15/11/1950
مادة 1: خلافا للفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 1163 المؤرخ في 10 شباط سنة 1950 يحدد الرسم المنصوص عليه بقانون 31 كانون الثاني سنة 1950 على الشوكولا المستوردة من الخارج بخمسة غروش لبنانية عن كل كيلو.
مادة 2: يتم استيفاء هذا الرسم بواسطة الجمارك لحساب وزارة الاقتصاد الوطني (الموازنة التجارية) اعتبارا من تاريخ تطبيق التعرفة الجمركية النوعية على هذا الصنف .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس