المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضاع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى
132 الشوكولاته والاصناف المصنوعة منها: آ- الشوكولاته كتلا والوحا بوزن 500 غرام فما فوق الكيلو 280 غ. نصف القائم ب - وغيرها الكيلو 420 غ. نصف القائم رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع التعريفة العادية الفلسطينية
132 آ 140 غ. 35,93 غ. الحد الادنى للاستيفاء 40 بالمائة ب 210 غ. 140 غ. الحد الادنى للاستيفاء 40 بالماية