All legislation

قرار Decision No. 72 15/11/1950

التعديل رقم 139 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
15/11/1950
Official Gazette
Issue 47, 22/11/1950, p. 774-775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 15/11/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضاع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

132 الشوكولاته والاصناف المصنوعة منها: آ- الشوكولاته كتلا والوحا بوزن 500 غرام فما فوق الكيلو 280 غ. نصف القائم ب - وغيرها الكيلو 420 غ. نصف القائم رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع التعريفة العادية الفلسطينية

132 آ 140 غ. 35,93 غ. الحد الادنى للاستيفاء 40 بالمائة ب 210 غ. 140 غ. الحد الادنى للاستيفاء 40 بالماية

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد