All legislation

قرار Decision No. 71 15/11/1950

التعديل رقم 138 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
15/11/1950
Official Gazette
Issue 47, 22/11/1950, p. 771-774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 15/11/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

706 الاطواق الحديدية او الفولاذية: ب - وغيرها القيمة 25 % 724 الاشواك الصنعية (الاسلاك الشائكة) الحديدية او الفولاذية القيمة 70 % 725 النسج المعدنية, والاقفاص , والشباك المصنوعة من الاسلاك الحديدية او الفولاذية الشباك المصنوعة من الصفائح الحديدية او الفولاذية: 1- التي فتحتها من قياس 10 م م واكثر القيمة 70 % 2- التي فتحتها من قياس اقل من 10 ملمترات القيمة 50 % 727 المسامير الاسطوانية, المسامير المخروطية, الخطاطيف , المحاجن المصنوعة من الحديد او الفولاذ او الحديد الصب القابل للتصفيح 1- المسامير الاسطوانية المصنوعة من الاسلاك الحديدية او الفولاذية: آ - التي قطرها ملتمتران واكثر القيمة 70 % ب - التي قطرها اقل من ملمتران القيمة 70 % 2- المسامير المخروطية: ج- وغيرها, بما فيها المسامير الصغيرة المقببة ومسامير التغليل الوتدية (مسامير التبشيم) القيمة 70 % 3- المحاجن, الخطاطيف الكبيرة والصغيرة, حتى المطلية بالتوتياء (المغلفنة): آ- المسامير الرواكب القيمة 70 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على ملاحظات التعريفة العادية البضائع الفلسطينية

706 ب معفاة معفاة التعرفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 بمعدل 11 بالماية 724 35 % 35,23 % 725 - النسج المعدنية, الاقفاص , الشباك المصنوعة من الاسلاك الحديدية او الفولاذية: معفاة 1 35 % - وغيرها 35,23 % 2 - النسج المعدنية. الاقفاص , الشباك المصنوعة من الاسلاك 25 % الحديدية او الفولاذية معفاة - وغيرها: 70,16 % 727 آ 35 % 35,23 % ب 35 % 35,23 % 2 35 % 35,23 % آ 35 % 35,23 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد