المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى
706 الاطواق الحديدية او الفولاذية: ب - وغيرها القيمة 25 % 724 الاشواك الصنعية (الاسلاك الشائكة) الحديدية او الفولاذية القيمة 70 % 725 النسج المعدنية, والاقفاص , والشباك المصنوعة من الاسلاك الحديدية او الفولاذية الشباك المصنوعة من الصفائح الحديدية او الفولاذية: 1- التي فتحتها من قياس 10 م م واكثر القيمة 70 % 2- التي فتحتها من قياس اقل من 10 ملمترات القيمة 50 % 727 المسامير الاسطوانية, المسامير المخروطية, الخطاطيف , المحاجن المصنوعة من الحديد او الفولاذ او الحديد الصب القابل للتصفيح 1- المسامير الاسطوانية المصنوعة من الاسلاك الحديدية او الفولاذية: آ - التي قطرها ملتمتران واكثر القيمة 70 % ب - التي قطرها اقل من ملمتران القيمة 70 % 2- المسامير المخروطية: ج- وغيرها, بما فيها المسامير الصغيرة المقببة ومسامير التغليل الوتدية (مسامير التبشيم) القيمة 70 % 3- المحاجن, الخطاطيف الكبيرة والصغيرة, حتى المطلية بالتوتياء (المغلفنة): آ- المسامير الرواكب القيمة 70 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على ملاحظات التعريفة العادية البضائع الفلسطينية
706 ب معفاة معفاة التعرفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 بمعدل 11 بالماية 724 35 % 35,23 % 725 - النسج المعدنية, الاقفاص , الشباك المصنوعة من الاسلاك الحديدية او الفولاذية: معفاة 1 35 % - وغيرها 35,23 % 2 - النسج المعدنية. الاقفاص , الشباك المصنوعة من الاسلاك 25 % الحديدية او الفولاذية معفاة - وغيرها: 70,16 % 727 آ 35 % 35,23 % ب 35 % 35,23 % 2 35 % 35,23 % آ 35 % 35,23 %