المادة 1
مادة الاولى: يفوض السيد هاني عبدالله كاتب بلدية سرعين الفوقا بالصلاحيات التالية: 1- احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا "خاصا" من رئيس البلدية. 2- توقيع الافادات المطلوبة للموظفين. 3- توقيع براءة الذمة. 4- الاشراف على تنفيذ اشغال البلدية 5- توجيه الانذارات للمخالفين. 6- الاشراف على موظفي وعمال البلدية وتنظيم اعمالها. 7- مراجعة كافة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والوزارات باسم القائم باعمال البلدية.