All legislation

قرار Decision No. 56 21/09/1979

تفويض صلاحيات الى كاتب بلدية سرعين الفوقا

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
21/09/1979
Official Gazette
Issue 47, 22/11/1979, p. 900
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 21/09/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة الاولى: يفوض السيد هاني عبدالله كاتب بلدية سرعين الفوقا بالصلاحيات التالية: 1- احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا "خاصا" من رئيس البلدية. 2- توقيع الافادات المطلوبة للموظفين. 3- توقيع براءة الذمة. 4- الاشراف على تنفيذ اشغال البلدية 5- توجيه الانذارات للمخالفين. 6- الاشراف على موظفي وعمال البلدية وتنظيم اعمالها. 7- مراجعة كافة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والوزارات باسم القائم باعمال البلدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

سرعين الفوقا في 21/9/1979 القائم باعمال البلدية قائمقام اول بعلبك