All legislation

مرسوم Decree No. 2406 15/11/1979

انشاء غرفة خامسة في مجلس شورى الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
2406
Date
15/11/1979
Official Gazette
Issue 47, 22/11/1979, p. 894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2406 تاريخ 15/11/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ غرفة قضائية خامسة في مجلس شورى الدولة,

المادة 2

مادة 2: يعين السيد ميشال عبود مستشار لدى مجلس شورى الدولة, درجة فوق القمة, (رقمه المالي 118/6/), رئيسا للغرفة المنشأة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم, برتبة رئيس غرفة درجة اولى, دون تعديل في الراتب , ويحتفظ له بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العدل الامضاء: يوسف جبران