المادة 1
مادة 1: تنشأ غرفة قضائية خامسة في مجلس شورى الدولة,
مرسوم Decree No. 2406 15/11/1979
مادة 1: تنشأ غرفة قضائية خامسة في مجلس شورى الدولة,
مادة 2: يعين السيد ميشال عبود مستشار لدى مجلس شورى الدولة, درجة فوق القمة, (رقمه المالي 118/6/), رئيسا للغرفة المنشأة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم, برتبة رئيس غرفة درجة اولى, دون تعديل في الراتب , ويحتفظ له بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العدل الامضاء: يوسف جبران