All legislation

مرسوم Decree No. 2413 15/11/1979

تحديد تاريخ بدء وقف تعليق مهل دفع رسوم السير

Type
مرسوم · Decree
Number
2413
Date
15/11/1979
Official Gazette
Issue 47, 22/11/1979, p. 895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2413 تاريخ 15/11/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: استثناء من احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 2176 تاريخ 9/7/1979 يوقف تعليق مهل دفع رسوم السير اعتبارا من اول كانون الاول 1979 وتعود غرامات التأخير الى السريان اعتبارا من التاريخ المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين وزير المالية الامضاء: علي الخليل