المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة 3 من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22/7/1960 بحيث يصبح كالاتي: "3- موظفي الدولة من الفئة الاولى الحاليين والسابقين الذين انهيت خدماتهم لاسباب غير تأديبية". (والباقي بدون تعديل).
مرسوم Decree No. 684 02/11/1990
مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة 3 من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22/7/1960 بحيث يصبح كالاتي: "3- موظفي الدولة من الفئة الاولى الحاليين والسابقين الذين انهيت خدماتهم لاسباب غير تأديبية". (والباقي بدون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/11/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم الحص