The whole text

قرار رقم 2713 تاريخ 14/11/1990 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يتولى رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة بعد ترقين محضر المخالفة فرض الغرامة وابلاغها الى المؤسسات المخالفة او بواسطة من يقوم مقامها من مستخدميها وذلك اما بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام او بواسطة موظفي التحصيل المختصين او اي موظف اخر يكلف بهذه المهمة وذلك لقاء توقيع المخالفات او من يقوم مقامه على ان يعتبر رفض التوقيع بمثابة تبليغ بعد اثباته بافادة من الموظف المختص يصدق عليها رئيسه المباشر.

المادة 9 من قرار رقم 2713 تاريخ 14/11/1990 https://lebaneselegislation.com/law/195566/article/9/