ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 26 منه,
بناء على القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2002) لا سيما المادة الخمسون منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 8/8/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للثقافة لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب 20 ـ وزارة الثقافة. الفصل 2 ـ المديرية العامة للثقافة. الوظيفة 251 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. /29000000/ل.ل. (لتأمين دفع ضريبة القيمة المضافة). (فقط تسعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي. قسم الواردات: الجزء الثاني ـ الواردات الاستثنائية. الباب الخامس ـ القروض. الفصل 56 ـ القروض الداخلية. البند 561 ـ سندات خزينة داخلية. الفقرة 56101 ـ القروض الداخلية. /29000000/ل.ل. (فقط تسعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة