ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 8/8/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة"مشاريع التدفئة والتبريد" في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى, وهي (22) وحدة تكييف هواء تحمل المواصفات التالية: ـ (8) وحدات تكييف هواء موديل جي.أف بي 1200+وحدة خارجية أر.سي.دي 12 ـ وحدتا تكييف هواء موديل جي.أف.بي 900 + وحدة خارجية أر.سي.دي 10 ـ (12) وحدة تكييف هواء موديل جي.أف.بي 240 +أر.سي.يو 240 وذلك ليتم توزيعها وتركيبها في بعض مساجد بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة