المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة الخلود للصيرفة جهان أحمد الحاج وشريكها" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 599
قرار Decision No. 8205 13/08/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ 31/1/2002
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
2002
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
3/4/2002 القاضي بالترخيص ل "شركة الخلود
للصيرفة جهان احمد الحاج وشريكها" لمزاولة
مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 3/7/2002
وقد تسجلت في السجل التجاري في البقاع
بتاريخ 29/7/2002 تحت رقم 3891
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
31/7/2002 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة الخلود للصيرفة جهان أحمد الحاج وشريكها" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 599
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 13 آب 2002 حاكم مصرف لبنان الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي