المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /3944000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وتسعماية وأربعة وأربعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل 2 ـ المحاكم المدنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية. (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 1 ـ مياه (بدل مقطوعية). /25000000/ل.ل. النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /1288000000/ل.ل. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية. (بدل مقطوعية). /2631000000/ل.ل. المجموع العام/3944000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وتسعماية وأربعة وأربعون مليون ليرة لبنانية).