All legislation

مرسوم Decree No. 8468 16/08/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل المحاكم المدنية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8468
Date
16/08/2002
Official Gazette
Issue 47, 23/08/2002, p. 5633-5634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8468 تاريخ 16/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /3944000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وتسعماية وأربعة وأربعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل 2 ـ المحاكم المدنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية. (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 1 ـ مياه (بدل مقطوعية). /25000000/ل.ل. النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /1288000000/ل.ل. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية. (بدل مقطوعية). /2631000000/ل.ل. المجموع العام/3944000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وتسعماية وأربعة وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة