ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس )
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على طلب الترخيص المقدم برقم 2875/د -
1850/ض تاريخ 9/8/2000 لجمعية رياضية
باسم: نهر العاصي للكانوي كاياك الرياضي
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم
4875/2 تاريخ 5/9/2001
بناء على اقتراح مدير عام الشباب
والرياضة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: علي المسمار، إسماعيل شاهين، هادي نور الدين المقهور، هاني صعب، علي ناصر الدين، أماني ناصر الدين، محمد علي العميري، بشير المسمار. بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: ـ اسمها: نهر العاصي للكانوي كاياك الرياضي. ـ مركزها: محافظة البقاع، قضاء الهرمل، مدينة الهرمل. ـ الألعاب المرخص بها: الكانوي كاياك.
مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحادات الألعاب المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ونظاميها الأساسي والداخلي المصدقين من المديرية العامة للشباب والرياضة.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 2002
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان