All legislation

قرار Decision No. 86 11/07/2002

ترخيص جمعية سياحية باسم نهر العاصي للكانوي كاياك الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
11/07/2002
Official Gazette
Issue 47, 23/08/2002, p. 5639-5640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 11/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس )

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم برقم 2875/د -

1850/ض تاريخ 9/8/2000 لجمعية رياضية

باسم: نهر العاصي للكانوي كاياك الرياضي

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

4875/2 تاريخ 5/9/2001

بناء على اقتراح مدير عام الشباب

والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: علي المسمار، إسماعيل شاهين، هادي نور الدين المقهور، هاني صعب، علي ناصر الدين، أماني ناصر الدين، محمد علي العميري، بشير المسمار. بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: ـ اسمها: نهر العاصي للكانوي كاياك الرياضي. ـ مركزها: محافظة البقاع، قضاء الهرمل، مدينة الهرمل. ـ الألعاب المرخص بها: الكانوي كاياك.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحادات الألعاب المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ونظاميها الأساسي والداخلي المصدقين من المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان