All legislation

مرسوم Decree No. 8466 16/08/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات الدوائر الادارية

Type
مرسوم · Decree
Number
8466
Date
16/08/2002
Official Gazette
Issue 47, 23/08/2002, p. 5635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8466 تاريخ 16/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002, الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /100000000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثاني ـ الدوائر الإدارية. الوظيفة 139 ـ شؤون الأمن والعدل الأخرى. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة. (نفقات انتخابية متنوعة). /1000000000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة