All legislation

مرسوم Decree No. 8461 16/08/2002

فتح اعتماد اضافي في موازنة وزارة المالية مديرية المالية العامة لتأمين مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8461
Date
16/08/2002
Official Gazette
Issue 47, 23/08/2002, p. 5636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8461 تاريخ 16/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2002) لا سيما المادة الخمسون منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 8/8/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. /177000000/ل.ل. (لتأمين دفع الضريبة على القيمة المضافة). (فقط ماية وسبعة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني ـ الواردات الاستثنائية. الباب الخامس ـ القروض. الفصل 56 ـ القروض الداخلية. البند 561 ـ سندات خزينة داخلية. الفقرة 56101 ـ القروض الداخلية. /177000000/ل.ل. (فقط ماية وسبعة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة