المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
320 الصابون: آ- الصابون اللين (الاسود, الاخضر, وما يماثلهما, صابون الراتنج) 100 كيلو5000 غ 2500 غ معفى صافي الحد الادنى للاستيفاء 70 % 35 % معفى ب - الصابون العادي كتلا او الواحا او قضبانا 100 كيلو5000 غ 2500 غ معفى صافي الحد الادنى للاستيفاء 50 % 25 % معفى ج- الصابون مسحوقا وصفيحات , الصابون المائع غير المعطر 100 كيلو9000 غ 4500 غ معفى نصف قائم الحد الادنى للاستيفاء 70 % 35 % معفى د- صابون الزينة 100 كيلو13000 غ 6500 غ معفى نصف قائم الحد الادنى للاستيفاء 70 % 35 % معفى ه- الصابون الطبي بدون تعديل و- الصابون الهدروكربوني (المستعمل في صناعة النسيج) بدون تعديل