All legislation

قرار Decision No. 1000 08/11/1949

التعديل رقم 96 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1000
Date
08/11/1949
Official Gazette
Issue 47, 23/11/1949, p. 613-614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1000 تاريخ 08/11/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

320 الصابون: آ- الصابون اللين (الاسود, الاخضر, وما يماثلهما, صابون الراتنج) 100 كيلو5000 غ 2500 غ معفى صافي الحد الادنى للاستيفاء 70 % 35 % معفى ب - الصابون العادي كتلا او الواحا او قضبانا 100 كيلو5000 غ 2500 غ معفى صافي الحد الادنى للاستيفاء 50 % 25 % معفى ج- الصابون مسحوقا وصفيحات , الصابون المائع غير المعطر 100 كيلو9000 غ 4500 غ معفى نصف قائم الحد الادنى للاستيفاء 70 % 35 % معفى د- صابون الزينة 100 كيلو13000 غ 6500 غ معفى نصف قائم الحد الادنى للاستيفاء 70 % 35 % معفى ه- الصابون الطبي بدون تعديل و- الصابون الهدروكربوني (المستعمل في صناعة النسيج) بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ضمن الشرائط والاحكام المنصوص عنها في قانون الجمارك وخاصة ما جاء في مادتيه رقم 13 و14

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 8 تشرين الثاني سنة 1949 الرئيس التوقيع: حسن جباره الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه, باسيل طراد