المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية كفرعميه (KFEREMMAY) وتلحق بمركز بريد وبرق رشميا
مرسوم Decree No. 368 16/11/1949
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية كفرعميه (KFEREMMAY) وتلحق بمركز بريد وبرق رشميا
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس