All legislation

مرسوم Decree No. 369 16/11/1949

احداث شعبة بريدية في قرية الرملية

Type
مرسوم · Decree
Number
369
Date
16/11/1949
Official Gazette
Issue 47, 23/11/1949, p. 608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 369 تاريخ 16/11/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية الرملية (ALRAMLYE) وتلحق بمركز بريد وبرق رشميا

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس