All legislation

قرار Decision No. 1002 08/11/1949

التعديل رقم 98 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1002
Date
08/11/1949
Official Gazette
Issue 47, 23/11/1949, p. 616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1002 تاريخ 08/11/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

107 الزيوت المؤكسدة او المنفوخة بانواعها المختلفة, زيوت الكتان المطبوخة وما يماثلها: آ- زيت الكتان المطبوخ او المؤكسد 100 كيلو8000 غ 4000 غ 2667 غ قائم الحد الادنى للاستيفاء 70 % 35 % 33،35 % ب - وغيرها بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ضمن الشرائط والاحكام المنصوص عنها في قانون الجمارك وخاصة ما جاء في مادتيه رقم 13 و14

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 8 تشرين الثاني سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء: التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد