المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 8280 تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1955 ويستعاض عنها بالاحكام التالية: يعطى تعويض الانتقال اليومي على الاساس التالي: - لا شيء اذا كانت مدة الغياب لا تتجاوز الخمس ساعات او اذا كانت خلال الدوام الرسمي. - ثلث التعويض اذا كانت مدة الغياب تتجاوز الخمس ساعات ويتخللها وقعة الغداء. - ثلثا التعويض اذا كانت مدة الغياب تتجاوز الخمس ساعات ويتخللها وجبة العشاء والمنامة. - كامل التعويض اذا تخلل مدة الغياب الغداء والعشاء والمنامة.