All legislation

قرار Decision No. 9456 17/11/1955

مصادرة سيارات الشحن والصهاريج والاوتوبيس مع سائقيها ومعاونيهم

Type
قرار · Decision
Number
9456
Date
17/11/1955
Official Gazette
Issue 47, 23/11/1955, p. 1107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 9456 تاريخ 17/11/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصادر سيارات الشحن والصهاريج والاتوبيس مع سائقيها ومعاونيهم او من يلزم لها من سائقين ومعاونين.

المادة 2

مادة 2: تعتمد لتحديد وسائل النقل المصادرة والاشخاص الذين يشملهم هذا القرار اللائحة التي تضعها وزارة الاشغال العامة, ويبلغ اصحاب العلاقة وفقا للقانون.

المادة 3

مادة 3: كل معارضة لتنفيذ هذا القرار تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 167.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نزيه البزري