المادة 1
مادة 1: تصادر سيارات الشحن والصهاريج والاتوبيس مع سائقيها ومعاونيهم او من يلزم لها من سائقين ومعاونين.
قرار Decision No. 9456 17/11/1955
مادة 1: تصادر سيارات الشحن والصهاريج والاتوبيس مع سائقيها ومعاونيهم او من يلزم لها من سائقين ومعاونين.
مادة 2: تعتمد لتحديد وسائل النقل المصادرة والاشخاص الذين يشملهم هذا القرار اللائحة التي تضعها وزارة الاشغال العامة, ويبلغ اصحاب العلاقة وفقا للقانون.
مادة 3: كل معارضة لتنفيذ هذا القرار تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 167.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نزيه البزري