المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 9769 / 2003 )
تعدل تسمية ثانويتين رسميتين في محافظة بيروت
بحيث تصبح كما يلي:
"ثانوية زاهية قدورة الرسمية للبنات"
"ثانوية رمل الزيدانية الرسمية للبنات" بدلا
من "ثانوية حوض الولاية الرسمية للبنات".
مرسوم Decree No. 7538 18/11/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ
16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية الوطنية
والشباب والرياضة) وتعديلاته لا سيما
المادة 57 منه,
بناء على المرسوم رقم 3938 تاريخ
30/03/1981 (انشاء مدارس ثانوية رسمية),
بناء على المرسوم رقم 6224 تاريخ
11/10/1973 (انشاء مدارس ثانوية رسمية),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 08/11/1995,
يرسم ما يأتي:
(عدلت بموجب مرسوم 9769 / 2003 )
تعدل تسمية ثانويتين رسميتين في محافظة بيروت
بحيث تصبح كما يلي:
"ثانوية زاهية قدورة الرسمية للبنات"
"ثانوية رمل الزيدانية الرسمية للبنات" بدلا
من "ثانوية حوض الولاية الرسمية للبنات".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: روبير غانم