All legislation

مرسوم Decree No. 7538 18/11/1995

تعديل تسمية ثانويتين رسميتين

Type
مرسوم · Decree
Number
7538
Date
18/11/1995
Official Gazette
Issue 47, 23/11/1995, p. 1368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7538 تاريخ 18/11/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ

16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية الوطنية

والشباب والرياضة) وتعديلاته لا سيما

المادة 57 منه,

بناء على المرسوم رقم 3938 تاريخ

30/03/1981 (انشاء مدارس ثانوية رسمية),

بناء على المرسوم رقم 6224 تاريخ

11/10/1973 (انشاء مدارس ثانوية رسمية),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/11/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 9769 / 2003 )

تعدل تسمية ثانويتين رسميتين في محافظة بيروت

بحيث تصبح كما يلي:

"ثانوية زاهية قدورة الرسمية للبنات"

"ثانوية رمل الزيدانية الرسمية للبنات" بدلا

من "ثانوية حوض الولاية الرسمية للبنات".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: روبير غانم