All legislation

قرار Decision No. 189 14/11/1995

السماح باستيراد البطاطا للبذار لموسم 1995-1996

Type
قرار · Decision
Number
189
Date
14/11/1995
Official Gazette
Issue 47, 23/11/1995, p. 1384-1387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار رقم 189 تاريخ 14/11/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ

25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر رقم 31 تاريخ

18/01/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة

الزراعة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83

(لدمج مؤسسات عامة في وزارة الزراعة),

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ

10/08/1995 (الروزنامة الزراعية),

وبناء على دراسة مديرية الثروة الزراعية

تاريخ 01/11/1995,

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1995 ـ 1996 بموجب اجازات مسبقة يعطيها وزير الزراعة أو من يفوضه بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية واقتراح المدير العام وذلك من البلدان التالية: المانيا, هولندا, فرنسا, المملكة المتحدة وبلجيكا.

المادة 2

مادة 2: مع مراعاة سائر احكام هذا القرار, يجوز استيراد جميع الأنواع المذكورة ادناه من قبل أي شخص كون استيرادها غير محصور بأي كان: كونكورد, سبونتا, دراجا, ليستا, مونديال, نيكولا, فابيولا, ديفينا, اغريا, اجكس, روبتا, لولا, تيمات, نوفينا, فلسينا, موناليزا, سيزار, ديامند, ليدي روزتا, توربو, جاير لار, أطلس, ساحل, ماريانا, عيدا, كلوستار, أريان, إرواز, أوسيرين, فانيت, شارلوت, ميسترال, يسمينا, كاليبسو, مارفونا, فينوسكا, فولكانا, أوستارا, ميركا, وللجا, إستيما, لوتينا, فيلوكنا, فاموزا, إمبالا, أماتي, بينيلا, بيكاسو, أريندا, كريبللا, واهيرتا, ريماركا, بلاتينا, إلفيرا, أومايا, موران, كارليتا, أدورا, ريمورا, فيتال, بلوندي, ديسكو, موندريان. يجوز استيراد الأنواع اعلاه بدون تحديد الكميات اما بالنسبة لنوع سبونتا CLASSE A, فقد تقرر تحديد وحصر الدول التي يمكن الاستيراد منها لموسم سنة 1995-1996 من فرنسا وهولندا وبلجيكا.

المادة 3

مادة 3: بالاضافة إلى الأنواع المذكورة اعلاه, يسمح للمؤسسات أو الشركات الزراعية استيراد أنواع أخرى معدة للتجارب ومن أي مصدر كان على أن لا تزيد الكمية المستوردة من النوع الواحد على عشرة أطنان معبأة في أكياس أو صناديق خشبية أو كرتون مهوأة شرط تنفيذ ما يلي: 1 ـ أن تؤخذ موافقة مديرية الثروة الزراعية مسبقا. 2 ـ ان يؤخذ تعهد خطي من المستوردين بزرع الكميات المستوردة في أراضيهم وعلى مسؤوليتهم بالاضافة إلى تنازل صريح ومسبق عن حقهم في اقامة أية دعوى ضد الدولة أو الغير للمطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر.

المادة 4

مادة 4: حدد قياس البطاطا المستوردة ضمن الأحجام التالية: 35 ـ 60 ملم أو ما يعادلها.

المادة 5

مادة 5: تستورد أنواع بطاطا البذار المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار ضمن أكياس من الخيش موحدة القياسات, جديدة غير مستعملة, لا يقل وزن الكيس الواحد عن خمسين كيلو غراما, وحسب الشروط التالية: 1 ـ يجب أن لا تزيد الاتربة في الأكياس عن واحد بالمئة من الوزن الصافي وأن تكون درنات البطاطا مكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات النوع. 2 ـ يجب ان تكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات أو الآلات وأن لا يزيد طول الفروخ عليها عن 20 ملليمترا. 3 ـ يجب ان يكون البذار من انتاج عام 1995. 4 ـ يجب ان تكون الأكياس نظيفة جديدة وغير مستعملة ومرصوصة من قبل دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشأ. 5 ـ يجب ان يحتوي كل كيس على سمة ETIQUETTE من السلطات الرسمية في بلد المنشأ, تحمل المعلومات التالية: الماركة, فئة البذار, الحجم, الوزن الصافي, المنشأ, سنة الانتاج وتاريخ التعبئة, وذلك على خارج الكيس.

المادة 6

مادة 6: على من يرغب في استيراد بطاطا البذار أن يتقدم من وزارة الزراعة ـ مديرية الثروة الزراعية ـ بطلب يحدد فيه الكميات والأنواع التي يريد استيرادها وفقا لمضمون المادة الثانية من هذا القرار للحصول على الكمية المطلوبة. 1 ـ يرفق كل طلب استيراد بنسخة عن الاعتماد المصرفي الغير قابل للرد الذي يثبت قرار الكميات المطلوبة. 2 ـ يجب على طالب الاستيراد أن يوقع تعهدا, حسب النموذج الموضوع من قبل مديرية الثروة الزراعية يتعهد بموجبه بتنفيذ الموجبات المترتبة عليه. 3 ـ تقبل طلبات الاستيراد والمستندات الثبوتية المرفقة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شباط سنة 1996 ضمنا.

المادة 7

مادة 7: لا يسمح باستيراد البذار إلا من الفئات: المنتخبين: CLASSE A ET/OU ELITE

المادة 8

مادة 8: يجب ان ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: أولا: الشهادة الصحية الزراعية الأساسية: ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والأمراض الممنوع ادخالها إلى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة وبصورة خاصة من بعض الحشرات والأمراض وفقا للتفصيل والشروط التالية: 1 ـ بالنسبة للأمراض الفيروسية: CLASSE A: لا تحتوي على أكثر من 5% من فيروس إلتفاف الأوراق, والفيروس Y للبطاطا. CLASSE E: أقل من 2% من كل الامراض الفيروسية. 2 ـ ترفض كل ارسالية لا تكون خالية كليا من: Absolutely free or completement indemne من الحشرات والامراض التالية: 1 GOLDEN NEMATODE Globodera rostochiensis 2 ROOT KNOT NEMATODE Molidogyne Sp. 3 POTATO ROOT NEMATODE Ditylenchus destructor 4 WART DISEASE OF POTATO Synchitrium endobioticum 5-BACERIAL RING ROT Corynebacterium sepedonicum 6-BROW ROT Pseudomonas solanacerum 7-COLORADO BEETLE Leptinotarsa decominatea 8-POTATO TUBER WARM Gnorionoschema operculalla 9 -JAPENESE BEETLE Popilla Japonica 10-BLACK LEG Erwinia atroseptica ويجب في هذه الحال أن تتضمن الشهادة الصحية الزراعية النص التالي: The seed potatoes must come from area free of Synchytrium endobioticum (sholb) Percival 3 ـ ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا (أي لا تحتوي على أكثر من 1% من الأمراض التالية): Substancially free or pratiquement indemnes 1-LATE BLIGHT Phytophtora infestans 2-EARLY BLIGHT Alternaria solani 3-GANGREN Phoma faveata 4-FUSARIUM ROT 5-VERTICILLIUM sp 4 ـ ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابات بالمرضين التاليين عن 5% من عدد الدرنات: 1-SKIN Spot Oospota pustulens 2-Skin Spot (black scurf) Rhizoctonia solani 20% Dutch scale or equivalent Not more than 5% of the tubers (by number) shall be infected with skin spot or black scurf to an extent greater than 5% of the surface area The remaining 95% of the tubers (by number) may be infected with skin spot or black scurf but only to an extent less than 5% of the surface area 5 ـ ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة المرضين التاليين عن 15% (خمسة عشر بالمئة) من عدد الدرنات على أن لا تتجاوز الاصابة 15% (خمسة عشر بالمئة) من مساحة الدرنة الواحدة. 1-Common scab Streptomyces scabies 2-Powder scab Spongospora subterranea Not more than 15 of the tubers (by number) shall be infected with Common Scab and Powdery Scab to an extent greater than 15% of the surface area. The remaining 85% of the tubers (by number) may be infected with Common Scab and Powdery Scab but only to an extent less than 15% of the surface area at the condition that the number of eyes attacked does not exceed one eye on every tuber ثانيا: يجب إرفاق كل ارسالية بطاطا بالشهادات التالية: ـ شهادة منشأ من البلد الأصلي للبضاعة ـ شهادة تخصص ثالثا: يجب ابراز جميع المستندات إلى لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة الثالثة عشر من هذا القرار.

المادة 9

مادة 9: تستورد بطاطا البذار إلى لبنان بواسطة مرفأ بيروت أو طرابلس أو صيدا أو مطار بيروت الدولي.

المادة 10

مادة 10: توضع أكياس البطاطا في مستودعات البواخر المهواة كهربائيا بعد ان يصار إلى تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن.

المادة 11

مادة 11: ترصف (تستف) الأكياس في الباخرة في الشكل الذي يسمح به علو غرف التخزين لمستودعات الباخرة ولكن ضمن الشروط التالية: علو ستفة خمسة امتار كحد اقصى.

المادة 12

مادة 12: يتوجب على كل مستورد ان يعلم لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار المبينة في المادة التالية عن كل موعد وصول البذار قبل يومين على الأقل من تاريخ موعد وصولها إلى مركز الحدود وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.

المادة 13

مادة 13: تعاين كميات البطاطا المستوردة من قبل لجنة يعينها وزير الزراعة في قرار لاحق وتدعى لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار ويحق لهذه اللجنة مراقبة ورفض كل ارسالية لا تتوفر فيها الشروط المبينة في هذا القرار ان تم الكشف في بلد المنشأ (تكاليف المهمة على نفقة الشركة المنتجة), أو في المرافىء اللبنانية. لا يسمح بالمباشرة بانزال البطاطا من البواخر قبل موافقة اللجنة الخاصة وللجنة الحق بإرسال عينات للفحص في المختبرات. لا يحق للمستورد أن يطلب بأي تعويض من جراء هذا الرفض , وإذا اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا مصاب بالهريان نتيجة ظروف غير مرضية يفرز حالا بعد أن تنظم اللجنة محضرا خاصا تبين فيه نسبة الهريان وأسبابه.

المادة 14

مادة 14: خزن البطاطا في لبنان: على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1 ـ ان تحتوي على نوافذ كافية لتأمين التهوئة اللازمة. 2 ـ ان تكون مساحتها كافية بشكل أن تؤمن فيه التهوئة بين الأكياس. 3 ـ أن تكون أبواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء وعلى كل مستورد أن يعلم مديرية الثروة الزراعية عن مكان هذه المستودعات قبل وصول البطاطا المستوردة.

المادة 15

مادة 15: تسهيلا لعمليات إثبات الزرع على كل مستورد أن يسلم مديرية الثروة الزراعية والمصالح الزراعية في المناطق بيانا بأسماء المزارعين الذين وزعت عليهم كمية البطاطا مع إيضاح البيع والتسليم حسب الجداول الموضوعة من قبل وزارة الزراعة لكي يتمكن فيما بعد من الحصول على شهادة إثبات زرع من مديرية الثروة الزراعية مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية وبعد مصادقة المصالح الاقليمية بذلك.

المادة 16

مادة 16: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14 تشرين الثاني 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري