All legislation

قرار Decision No. 193 16/11/1995

تأليف لجان مراقبة استيراد البطاطا المعدة للبذار

Type
قرار · Decision
Number
193
Date
16/11/1995
Official Gazette
Issue 47, 23/11/1995, p. 1387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 193 تاريخ 16/11/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ

25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد

ملاكها...),

بناء على القرار رقم 189/1 تاريخ

14/11/1995 (السماح باستيراد البطاطا

للبذار لموسم 1995-1996) لا سيما المادة

الثالثة عشر منه,

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية

تاريخ 14/11/1995,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجان لمراقبة استيراد البطاطا للبذار لموسم 1995- 1996 من السادة: ـ لجنة مرفأ بيروت ـ المهندس جوزف جبور ـ المهندس سمير الشامي ـ المهندس مادلين حنايان ـ المساعد الفني ميشال فرحات ـ لجنة مرفأ طرابلس ـ المهندس سمير الشامي ـ المهندس جوزف جبور ـ المهندس مروان مولوي ـ المهندس احسان فلو مهمتها: أ ـ معاينة ومراقبة البطاطا المعدة للبذار ومدى توفر الشروط الفنية والصحية المبينة في القرار رقم 189/1 تاريخ 14/11/95, واخذ العينات للفحص المخبري عند الضرورة. ب ـ رفض كل ارسالية لا تتوفر فيها الشروط الفنية.

المادة 2

مادة 2: على اللجان رفع تقريرها النهائي عند نهاية عملية الاستيراد.

المادة 3

مادة 3: تتولى دائرة الثروة الزراعية في المصالح الزراعية الاقليمية مراقبة مستودعات تخزين بذار البطاطا المستورد طيلة مدة خزنها. وذلك تنفيذا للمادة الرابعة عشرة من دفتر الشروط.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 16 تشرين الثاني 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري