ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ
12/06/1959 (تحديد شروط التعيين في وزارة
التربية الوطنية والشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 1360 تاريخ
28/06/1971 (اصول تصنيف الاساتذة المتعاقدين
للتدريس بالساعة في مدارس المرحلتين
المتوسطة والثانوية ودور المعلمين
والمعلمات ودور المعلمين والمعلمات
للتربية الرياضية) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 465 تاريخ
11/07/1995 (تعديل اجرة ساعة التدريس
في الثانويات الرسمية ودور المعلمين
والمعلمات ودور المعلمين والمعلمات
للتربية الرياضية),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 976 تاريخ 10/08/1995,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي
رقم 144/95 تاريخ 10/08/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 04/10/1995,
يرسم ما يأتي: