All legislation

قرار Decision No. 87 08/11/1995

تعديل رقم 8 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
08/11/1995
Official Gazette
Issue 47, 23/11/1995, p. 1363-1364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 08/11/1995
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي,

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 63 تاريخ 30 حزيران 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية),

بناء على اقتراح وزارة الزراعة بكتابها رقم 4798/3 تاريخ 20 تشرين الاول 1995,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:

رقم البند نوع البضائع معدل الرسم:

8/1 تمر, موز, نارجيل (جوز الهند), جوز البرازيل, لوز هندي (جوز الكاشو), اناناس, كمثري امريكي (افوكادوس), منجة, جوافه ومنجستين, طازجة أو جافة, بقشرها أو بدونه:

8/1/11 .

أ ـ تمر (بدون تعديل) 8/1/21 .

ب ـ موز (بدون تعديل) 8/1/31 .

ت ـ لوز هندي (جوز الكاشو ـ جوز الكاجو) (بدون تعديل) 8/1/41 .

ث ـ جوز الهند (بدون تعديل) 8/1/51 .

ج ـ جوز البرازيل (بدون تعديل) 8/1/61 .

ح ـ غيرها 30% 8/9 فواكه واثمار اخرى طازجة:

8/9/11 .

آ ـ بطيخ اخضر (بدون تعديل) 8/9/21 .

ب ـ بطيخ اصفر (شمام وقاوون) (بدون تعديل) 8/9/32 .

ت ـ كيوي, ليتشي, ببايا, باشين فروت, قشطة, كاكي (خرما) 30% 8/9/41 .

ث ـ غيرها 20%.

المادة 2

يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك لا سيما المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 8 تشرين الثاني 1995 الرئيس عصام حيدر العضو انطوان ريشا عبد الاحد العضو جابر سكر