ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 114 تاريخ 07/12/1991 (منح بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات),
المعدل بالقانون رقم 241 تاريخ 12/07/1993,
بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير المالية ووزير النقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/10/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
منحت المنظمة الدولية غير الحكومية المعروفة باسم الشركة العالمية للمواصلات السلكية واللاسلكية للطيران "سيتا" الاعفاء من الضرائب والرسوم التالية:
1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959
2 ـ ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/9/1962, على ان يتناول الاعفاء الابنية التي تملكها المنظمة والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطها.
3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967
4 ـ الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للمنظمة لاستعمالها الرسمي على الا يتجاوز عددها الثلاثة.
5 ـ الرسوم الجمركية على سيارة خاصة لكل من المسؤولين الأول والثاني في مقر المنظمة الاقليمي في لبنان.
6 ـ الرسوم الجمركية على تجهيزات مكاتب المنظمة ما عدا الاثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية.
تستثنى من الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو المنظمة باستثناء الموظفين المحليين.
منحت الشركة العالمية للمواصلات السلكية واللاسلكية للطيران "سيتا"وموظفوها كافة المزايا والحصانات اللازمة لاداء مهامها, اسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اطار الأمم المتحدة, باستثناء الموظفين المحليين.
لا يستفيد الرعايا اللبنانيون من الاعفاءات والمزايا والحصانات الواردة اعلاه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 1995
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الإمضاء: عمر مسقاوي
وزير الخارجية
الإمضاء: فارس بويز