All legislation

مرسوم Decree No. 7548 18/11/1995

تحديد تعويض الحضور لرئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ومديرها العام ومفوض الحكومة لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
7548
Date
18/11/1995
Official Gazette
Issue 47, 23/11/1995, p. 1364-1365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7548 تاريخ 18/11/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ

27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات

والمساعدات),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 5778 تاريخ

11/10/1994 (انشاء المؤسسة العامة لتشجيع

الاستثمارات),

بناء على المرسوم رقم 6056 تاريخ

01/12/1994 (تعيين مجلس ادارة المؤسسة

العامة لتشجيع الاستثمارات ومديرها العام),

بناء على المرسوم رقم 6052 تاريخ

01/12/1994 (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس

مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع

الاستثمارات),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20

تاريخ 21/03/1995,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1157 تاريخ 30/09/1995,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي

رقم 9/95 تاريخ 16/10/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

08/11/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ومديرها العام تعويض حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة يحدد كما يلي:

/120000/ل.ل. (مائة وعشرون الف ليرة لبنانية) للرئيس ونائب الرئيس, على الا يزيد التعويض الشهري عن اربعماية وثمانين ألف ليرة لبنانية.

/80000/ل.ل. (ثمانون ألف ليرة لبنانية) للعضو, على الا يزيد التعويض الشهري على ثلاثماية وعشرين ألف ليرة لبنانية.

/80000/ل.ل. (ثمانون ألف ليرة لبنانية) للمدير العام عن كل جلسة تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي على الا يزيد التعويض الشهري على ثلاثماية وعشرين ألف ليرة لبنانية.

ـ يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

ـ في حال تعيين المدير العام رئيسا لمجلس الادارة لا يستفيد الا من التعويض المخصص لرئيس مجلس الادارة.

المادة 2

يعطى رئيس مجلس الادارة تعويض تمثيل وتعويض سيارة شهريا وفقا لما هو محدد لموظفي الفئة الأولى في الادارات العامة ويزاد هذان التعويضان تبعا للزيادات التي تطرأ عليهما.

المادة 3

يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة ويتقاضى تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي, قدره /80000/ل.ل. (ثمانون ألف ليرة لبنانية) على ان لا يزيد التعويض الشهري المعطى له على /320000/ل.ل. (ثلاثماية وعشرين ألف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري