ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
17/09/1962 (تسهيل اسكان المعوزين وذوي
الدخل الوضيع والدخل المحدود) المعدل
بموجب القانونين رقم 58/65 تاريخ
08/12/1965 ورقم 31/73 تاريخ
21/12/1973,
بناء على القانون رقم 6/80 تاريخ
17/05/1980 (تمويل وانشاء 20 الف وحدة
سكنية في كافة المناطق اللبنانية وانشاء
الصندوق المستقل للاسكان) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9748 تاريخ
21/02/1975 (تطبيق احكام قانون الاسكان),
بناء على المرسوم رقم 3268 تاريخ
22/07/1980 (تطبيق احكام قوانين
الاسكان),
بناء على اقتراح وزراء الاسكان
والتعاونيات والشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 2/95 تاريخ 05/10/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
08/11/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة 29 من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 المتعلق بتطبيق أحكام قوانين الاسكان واستعيض عنه بالنص التالي: تتألف اللجان المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 على النحو التالي: ـ مهندس رئيس دائرة على الاقل في ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني, رئيسا ـ مهندس من ذوي الخبرة في شؤون التنظيم المدني, عضوا ـ رئيس البلدية المعنية أو أحد أعضائها, أو المختار أو احد اعضاء مجلس الاختيارية في القرية التي ليس فيها بلدية, عضوا ـ موظف في ملاك وزارة الشؤون البلدية والقروية من الفئة الثالثة على الاقل, أو موظف في احدى البلديات ينتدب بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية, عضوا يتم تعيين هذه اللجان بمرسوم بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والاسكان والتعاونيات والشؤون البلدية والقروية ويعين لكل لجنة أمين سر من موظفي وزارة الاسكان والتعاونيات من الفئة الرابعة على الاقل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 1995
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب يراونت دمرجيان
وزير الاسكان والتعاونيات
الإمضاء: محمود ابو حمدان